9 May، 2024 الحديث الرابع عشر من الأربعين النووية

الحديث الرابع عشر

" لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث"

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله] إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رقم:6878، وَمُسْلِمٌ رقم:1676.  

أهم ما يستفاد من الحديث:

1- حرمة دماء المسلمين
2- رجم الزاني الثيب ( وهو من له زوج) حتى يقتل
3- وجوب القصاص بالقتل إذا لم يقبل أولياء القتيل العفو أو الدية.
4- وجوب قتل المرتد عن دينه بشروطه التي بينها أهل العلم في كتاب الردة.